محمد بن راشد يعدل بعض أحكام قانون تنظيم الطائرات بدون طيّار في دبي

أصدر صاحب الالشيـخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء ، بصفته حاكماً لإمارة دبي ، القانون رقم (10) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2020 بشأن التنظيم. الطائرات بدون طيار في إمارة دبي. وذلك في إطار ضمان أعلى مستويات الأمان والأمان عند تشغيل هذا النوع من المركبات.
ونص القانون على استبدال نصوص المواد (7) و (20) و (21) و (23) من القانون رقم (4) لسنة 2020 بنصوص جديدة تتعلق باعتماد معايير وتصميمات وتشغيل المطارات للطائرات بدون طيار. الطائرات ، وإنشاء البنية التحتية ، وتوريد الوقود. والطاقة.
ونص القانون الجديد في مادته السابعة بعد التعديل على أن تقوم هيئة دبي للطيران المدني بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة ، ووفقاً للتشريعات النافذة ، بعدد من المهام وهي: تحديد المواصفات واعتمادها. والمعايير والشروط الواجب توافرها في المطارات للطائرات بدون طيار ، واعتماد تصاميمها الهندسية للاستخدامات الحكومية أو غير الحكومية ومحطاتها ومرافقها والبنية التحتية اللازمة لها ، ومراقبة تنفيذها ، وإصدار شهادات الإنجاز الخاصة بها ، بشرط أن تتوافق هذه التصاميم والخطط مع متطلبات التخطيط العمراني ، وإجراءات تنظيم حركة النقل والمواصلات المتبعة في دبي.
تتولى الهيئة وفقا للقانون تحديد أسس ومعايير تأهيل واعتماد المقاولين والاستشاريين العاملين في إنشاء المطارات للطائرات بدون طيار ومحطاتها ومرافقها والبنية التحتية اللازمة لها ودراسة المعوقات الهندسية والفنية التي تواجهها. عمليات المطارات لتشغيل الطائرات بدون طيار ووضع الحلول المناسبة لها. إعداد البحوث المتعلقة بالتطوير والابتكار الهندسي في مجالات المطارات للطائرات بدون طيار والبنية التحتية وتشغيلها.
ونصت المادة نفسها على أن مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية بالتنسيق مع هيئة دبي للطيران المدني والجهات المعنية وضمن حدود مدينة دبي للطيران المحددة بموجب القانون رقم (10) لسنة 2015 بشأن مؤسسة مدينة دبي للطيران ، يتولى عدد من المهام والصلاحيات ، منها: التصميمات الهندسية للمطارات للطائرات بدون طيار والمخصصة للاستخدامات الحكومية ولكافة محطاتها ومرافقها والبنية التحتية اللازمة لها ، والإشراف على تنفيذها ، وفقًا للتشريعات النافذة والدولية. المعايير المعتمدة في هذا الصدد.
كما أن المؤسسة مسؤولة عن اعتماد التصاميم الهندسية للمطارات للطائرات بدون طيار والمخصصة للاستعمالات غير الحكومية ولكافة محطاتها ومرافقها والبنية التحتية اللازمة لها ، وإصدار شهادات الإنجاز المتعلقة بها ، وفقًا للتشريعات المعمول بها. القوة في هذا الصدد ، بالإضافة إلى تحديد أسس ومعايير تأهيل واعتماد المقاولين والمستشارين العاملين. في إنشاء المطارات للطائرات بدون طيار ومحطاتها ومرافقها والبنية التحتية اللازمة.
تحظر المواد (20) و (21) و (23) من القانون على أي شخص إنشاء البنية التحتية لتشغيل الطائرات بدون طيار أو إنشاء أو تشغيل المطارات الخاصة به أو إجراء أي تعديل عليها أو تزويد الطائرات بدون طيار بالوقود. أو الطاقة إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من هيئة دبي للطيران المدني ، وتصدر الهيئة هذا التصريح بالتنسيق مع الجهات المعنية ، ووفقًا للشروط والمتطلبات المعتمدة من الهيئة وتلك الجهات في هذا الشأن.
يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون. ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *