
أبو ظبي / وام
أوضحت النيابة العامة للدولة ، عبر مادة فيلمية نشرتها اليوم على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي ، عقوبة الإعلان المضلل أو الترويج للمستهلك.
أشارت النيابة العامة إلى أنه وفقًا للمادة 48 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية ، والتي تنص على أن كل من ارتكب من خلال شبكة المعلومات أو وسيلة تقنية المعلومات أو موقع إلكتروني ، يعتبر أحد الأفعال الآتية: : الترويج لسلعة أو خدمة من خلال إعلان مضلل أو طريقة تتضمن بيانات غير صحيحة ، والإعلان أو الترويج أو التوسط أو التعامل بأي طريقة أو تشجيع التعامل بعملة افتراضية أو عملة رقمية أو وحدة قيمة مخزنة أو أي وحدة دفع غير معترف به رسميًا في الدولة أو بدون الحصول على ترخيص من السلطة المختصة.
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ، ونشر كافة التشريعات الجديدة والمحدثة في الدولة ، ورفع مستوى الوعي العام بالقانون ، بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.
التعليقات