حمدان بن محمد يصدر قرارًا بشأن تنظيم السكك الحديدية في دبي

دبي: “الخليج”
أصدر الشيـخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة قرار المجلس رقم (53) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (1) لسنة 2017 بشأن تنظيم السكك الحديدية في الإمارة.
وتضمنت التعديلات مادة التعريفات الواردة في القرار ، والمادة المتعلقة باختصاصات هيئة الطرق والمواصلات في دبي ، حيث فصلت المادة الجديدة مهام الهيئة ، بما في ذلك: تخطيط وتصميم وتطوير شبكة السكك الحديدية العامة في إمارة دبي ، وتنظيم إنشاء وتشغيل وصيانة شبكة السكك الحديدية الخاصة في الإمارة ، واعتماد الشروط والإجراءات والضوابط والمعايير والمواصفات التي تطبقها هيئة تنظيم القطارات ، وضوابط الهيئة المعتمدة وإصدارها. الشهادات المحددة في هذا القرار من وكالة السكك الحديدية ومنظم السلامة بالهيئة.
تضمنت مهام هيئة الطرق والمواصلات ، بحسب المادة الجديدة من القرار ، ما يلي: التأكد من خلو الشهادات الصادرة عن مؤسسة السكك الحديدية وهيئة السلامة في الهيئة والتحقيقات التي يقوم بها المفتشون من أي تضارب في المصالح ، وأن يتم تنفيذها بشكل مستقل تمامًا عن المالكين والمشغلين والمقاولين وغيرهم من الأشخاص المشمولين بأحكام القرار ، وكذلك التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في قرار إمارة دبي وأنظمة النقل المجاورة. آخر.
كما تضمنت اختصاصات الهيئة إبرام العقود والاتفاقيات المتعلقة بأنظمة السكك الحديدية ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها ، واعتماد السياسات والخطط والبرامج المقدمة إليها من مؤسسة القطارات وهيئة السلامة في كل ما يتعلق بأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه.
شركة القطارات

تضمن نص المادة (6) الجديدة اختصاصات مؤسسة السكك الحديدية لهيئة الطرق والمواصلات بدبي ، والتي تضمنت: اقتراح السياسات والخطط والبرامج اللازمة لتخطيط وتصميم شبكة السكك الحديدية العامة بما في ذلك العمليات ، ورفعها إلى مدير عام هيئة الطرق والمواصلات لاعتمادها ، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
كما تضمنت الاختصاصات اعتماد دليل قواعد حماية السكك الحديدية ، ودليل الإرشادات العامة ، ودليل معايير التخطيط والتصميم ، بما في ذلك تحديد مستويات الضوضاء والاهتزاز المسموح بها أثناء تصميم أنظمة السكك الحديدية وتنفيذ عمليات البناء والتشغيل ، بالإضافة إلى تحديد أسس ومعايير تأهيل واعتماد المقاولين والاستشاريين والمشغلين ، وإصدار شهادات عدم ممانعة وشهادات المطابقة ، والتحقق من الامتثال لشروطهم.
كما تشمل اختصاصات المؤسسة تحديد مناطق حرم السكك الحديدية لشبكة السكك الحديدية العامة ، والمناطق المحيطة بها ، على النحو المحدد في هذا القرار ، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية ، ورفعها إلى مدير عام الهيئة لاعتمادها ، والتنسيق مع المطورين والجهات المعنية لتحديد مناطق حرم السكك الحديدية لشبكة السكك الحديدية الخاصة ، والمناطق المحيطة بها ، وعرضها على المدير العام لاعتمادها ، ورفعه للمدير العام لاعتمادها. تهديد شبكة السكك الحديدية العامة بالتنسيق مع الهيئة. الجهات الحكومية المعنية.
لا اعتراض

تضمنت المواد المعدلة الواردة في قرار المجلس التنفيذي رقم (53) لسنة 2023 المادة رقم (7) المتعلقة بإنشاء وتشغيل أنظمة السكك الحديدية في دبي ، والمادة رقم (10) بشأن شهادات عدم الممانعة ، حيث يحظر على أي شخص القيام بأي عمل أو أنشطة في منطقة الحماية الشاملة ، وهي حرم السكك الحديدية القائمة والمنطقة المحيطة بها ، إلا بعد الحصول على تلك الشهادة وفقًا للشروط والإجراءات المعتمدة من قبل هيئة الطرق والمواصلات.
وقد خول القرار الجهة الحكومية المختصة ، في حالات الطوارئ ، القيام بأي عمل ، حتى لو كان من ضمن الأنشطة المقيدة ، قبل الحصول على شهادة عدم الممانعة ، على أن يتم إخطار مؤسسة السكك الحديدية بالهيئة قبل الشروع في هذه الأعمال.
كما تضمنت المواد المستبدلة المادة (15) المتعلقة بالجزاءات والتدابير الإدارية ، والمادة (17) بشأن الضبط القضائي ، والتي بموجبها يكون لموظفي هيئة الطرق والمواصلات بدبي ، والعاملين في المؤسسات والشركات التي تتعاقد معها الهيئة ، والذين يتم تسميتهم بقرار من مدير عام الهيئة ، صفة الضبطية القضائية ، وكذلك المادة (18) المتعلقة بالتظلم ، كما يجوز لكل صاحب مصلحة في إجراءات التظلم وقرارات الهيئة العامة للمواصلات. الإجراءات المتخذة بحقه بموجب هذا القرار ، خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء أو الإجراء المتظلم منه ، ويتم البت في هذا التظلم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه من قبل لجنة يشكلها مدير عام الهيئة لهذه الغاية ، ويكون القرار الصادر في شأن التظلم نهائياً.
تضمن قرار المجلس التنفيذي رقم (53) لسنة 2023 استبدال الجدولين الواردين في قرار المجلس رقم (1) لسنة 2017 ، وهما الجدول رقم (4) بشأن رسوم إصدار الشهادات وتقديم الخدمات ، والجدول رقم (6) بشأن مخالفات وغرامات مؤسسة السكك الحديدية بالهيئة.
على أن ينشر القرار الجديد في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *